مبدأ قضائي

محكمة موضوع «جواز اعتمادها على أقوال المجني عليه كشاهد في الإدانة».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2019/539
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال المجني عليه باعتباره شاهداً متى اطمأنت إلى صدق روايته.

← العودة إلى المبادئ القضائية