مبدأ قضائي

احتيال «قصد - محكمة موضوع - استقلال - عدم لزوم».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2020/258
تاريخ الجلسة11|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن القصد الجنائي في جريمة الاحتيال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المعروضة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية