مبدأ قضائي

الضرب المفضي إلى الوفاة «قيام الجريمة ولو كان الضرب سبباً أولياً محركاً لعوامل أخرى أحدثت الوفاة».

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2016/11
تاريخ الجلسة19|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه تقوم متى ثبت أن ضرب المتهم كان السبب المباشر للوفاة أو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداثها.

← العودة إلى المبادئ القضائية