مبدأ قضائي

اختصاص «قانون حماية المستهلك».

رقم المبدأ84
رقم الطعنالطعن رقم 2015/486
تاريخ الجلسة19|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إعادة العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل إذا ثبت أنه خلال فترة الضمان قام بشأنه أحد الأسباب الموجبة لذلك القضاء الجزائي هو المختص وليس المدني وفقاً للمواد 2، 3، 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 20 من القرار الوزاري 2014/420م.

← العودة إلى المبادئ القضائية