إعادة العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل إذا ثبت أنه خلال فترة الضمان قام بشأنه أحد الأسباب الموجبة لذلك القضاء الجزائي هو المختص وليس المدني وفقاً للمواد 2، 3، 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 20 من القرار الوزاري 2014/420م.
مبدأ قضائي
إعادة العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل إذا ثبت أنه خلال فترة الضمان قام بشأنه أحد الأسباب الموجبة لذلك القضاء الجزائي هو المختص وليس المدني وفقاً للمواد 2، 3، 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 20 من القرار الوزاري 2014/420م.