شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 11|10|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 72
مبدأ قضائي
طلب تأجيل تنفيذ العقوبة «المختص بالبت فيه».
رقم المبدأ
72
رقم الطعن
الطعن رقم 2014/814
تاريخ الجلسة
07|04|2015
الدائرة
الدائرة الجزائية
الصفحة
—
المبدأ
طلب تأجيل تنفيذ العقوبة المختص في طلب البت فيه هو المدعي العام وليس المحكمة.
← العودة إلى المبادئ القضائية