مبدأ قضائي

طلب تأجيل تنفيذ العقوبة «المختص بالبت فيه».

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2014/814
تاريخ الجلسة07|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

طلب تأجيل تنفيذ العقوبة المختص في طلب البت فيه هو المدعي العام وليس المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية