نص المادة (61) من قانون الطفل قد خص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات إلا أن النص لم يحرم السلطات العامة من تلقي الدعاوى الجنائية ومن مباشرة سلطتها وأن هذا الاختصاص هو أمر تنظيمي لم يرتب البطلان إن لم يتم تحريك الدعوى وفق ما جاء بالنص.
مبدأ قضائي
