مبدأ قضائي

اختصاص «لجان حماية الطفل».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2016/270
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

نص المادة (61) من قانون الطفل قد خص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات إلا أن النص لم يحرم السلطات العامة من تلقي الدعاوى الجنائية ومن مباشرة سلطتها وأن هذا الاختصاص هو أمر تنظيمي لم يرتب البطلان إن لم يتم تحريك الدعوى وفق ما جاء بالنص.

← العودة إلى المبادئ القضائية