الأحراز التي تضبط على ذمة القضايا ويتم التحفظ عليها لا يجوز التصرف فيها إلا بعد انتهاء القضية وتقول المحكمة كلمتها النهائية بشأنها إما بالرد أو بالمصادرة بما في ذلك المبالغ المزود بها المصدر. استناد الحكم المطعون فيه على تعذر الوصول للحرز برده لجهة المصدر أفقده منطقه السليم في تكوين عقيدة المحكمة.
مبدأ قضائي
