مبدأ قضائي

الأحراز «ردها لجهة المصدر» - تسبيب حكم «منطق سليم».

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2017/463 و 2017/464 و 2017/465
تاريخ الجلسة14|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الأحراز التي تضبط على ذمة القضايا ويتم التحفظ عليها لا يجوز التصرف فيها إلا بعد انتهاء القضية وتقول المحكمة كلمتها النهائية بشأنها إما بالرد أو بالمصادرة بما في ذلك المبالغ المزود بها المصدر. استناد الحكم المطعون فيه على تعذر الوصول للحرز برده لجهة المصدر أفقده منطقه السليم في تكوين عقيدة المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية