مبدأ قضائي

الإخفاء للأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة بين النصين القديم والجديد في قانون الجزاء.

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2017/1127
تاريخ الجلسة13|03|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرد حيازة الشيء المتحصل من جريمة مع علم المتهم بذلك أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصل من الجريمة ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصل من الجريمة طالت المدة أو قصرت فمجرد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق الركن المادي لجريمة الإخفاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية