مبدأ قضائي

حجية الدليل الكتابي - تعديل صيغة اليمين.

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2021/321
تاريخ الجلسة31|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة229
المبدأ

عدم جواز إهدار حجية الدليل الكتابي دون تحقق المحكمة من صحته وتوقيع من صدر عنه. حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين.

← العودة إلى المبادئ القضائية