الإدانة بعبارات عامة لا تنهض كدليل على توافر جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي في حقهما ولا تصلح بذاتها أساساً يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فلذلك كان فوق ما شابه من القصور في التسبيب المبطل معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
مبدأ قضائي
الإدانة بعبارات عامة لا تنهض كدليل على توافر جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي في حقهما ولا تصلح بذاتها أساساً يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فلذلك كان فوق ما شابه من القصور في التسبيب المبطل معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.