مبدأ قضائي

للادعاء العام الطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له مصلحة خاصة في الطعن كما يجوز له أن يطعن لمصلحة المتهم.

رقم المبدأ124
رقم الطعنالطعن رقم 2013/721
تاريخ الجلسة18|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الادعاء العام في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هو خصم ليس كسائر الخصوم بل هو خصم شريف وعادل يختص بمركز قانوني خاص، إذ هو يمثل المصلحة العامة ويسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان له أن يطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل ويجوز له أن يطعن في الحكم ولو لمصلحة المتهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية