مبدأ قضائي

ادعاء عام «تقييد حريته في تحريك الدعوى أمر استثنائي - التنازل».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2016/193
تاريخ الجلسة26|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقييد حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره أو القياس عليه وإنما يجب حصره في أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجرائم التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. والدعاوى التي تنقضي بالتنازل واردة على سبيل الحصر وجريمة مخالفة قانون حماية المستهلك ليست من ضمنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية