مبدأ قضائي

أرض «حيازة غير مشروعة - جرم مستمر».

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2020/363
تاريخ الجلسة15|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حيازة الأرض بطريقة غير مشروعة هي من الجرائم المستمرة وذلك لتدخل إرادة الطاعن في فعل الحيازة تدخلاً متتابعاً متجدداً بوضع يده عليها طول تلك الفترة عن طريق الإشغالات التي أحدثها على المكان وعدم انصياعه بإزالتها عند إنذاره.

← العودة إلى المبادئ القضائية