مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها التقديرية في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2016/15
تاريخ الجلسة15|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الدليل.

← العودة إلى المبادئ القضائية