إن جريمة إساءة استعمال السلطة تعرف بأنها: سعي لدى السلطات العامة أو الجهات الخاضعة لإشرافها لتحقيق غايات أو الحصول على منفعة مادية أو معنوية تخرج عن دائرة وظيفة الساعي ويشترط لقيامها ثلاثة شروط: أن يقصد الموظف من تصرفه تحقيق مصلحة شخصية، وأن يضفي طابع المشروعية على أعماله، وأن يكون تعمد الوصول إلى النتائج التي قصد تحقيقها.
مبدأ قضائي
