مبدأ قضائي

إساءة الأمانة «الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد - شراء الوكيل للأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2014/535
تاريخ الجلسة11|11|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة إساءة الأمانة الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد كما أن عدم تحديد المبلغ لا يؤثر في وقوعها. إن شراء الوكيل لقطعة الأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية واختلس الفارق لمصلحة الابن لا تعد احتيالاً وإنما إساءة أمانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية