مبدأ قضائي

جنحة إساءة الأمانة «عقود الأمانة واردة على سبيل الحصر - أركانها».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2016/71
تاريخ الجلسة26|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جنحة إساءة الأمانة تستلزم أن يتم تسليم المال إلى الحائز بعقد من عقود الأمانة وهي الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن، وهذه العقود واردة على سبيل الحصر لا المثال فلا مجال للتوسع فيها والقياس عليها. أركانها: ركن مادي وهو الحيازة وركن معنوي وهو العمل على تغيير الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الأمانة، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو نية تملك المال أو المنقول موضع الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية