مفاد المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن يصدر حكم الاستئناف الملغي للحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه. وعدم ذكر ذلك مؤداه البطلان ويثبت للمحكمة العليا حق التصدي للتصحيح.
مبدأ قضائي
مفاد المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن يصدر حكم الاستئناف الملغي للحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه. وعدم ذكر ذلك مؤداه البطلان ويثبت للمحكمة العليا حق التصدي للتصحيح.