مبدأ قضائي

حكم استئناف «الملغي لحكم ابتدائي بالبراءة» - نقض «نقض الحكم بالنسبة لغير الطاعن - محكمة عليا تصديها للحكم بالتصحيح».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2010/364
تاريخ الجلسة09|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مفاد المادة (242) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن يصدر حكم الاستئناف الملغي للحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه. وعدم ذكر ذلك مؤداه البطلان ويثبت للمحكمة العليا حق التصدي للتصحيح.

← العودة إلى المبادئ القضائية