جواز استئناف الأحكام الصادرة بالغرامة في الجنح تكريساً للتقاضي على درجتين، وتقدير العقوبة وإعمال الرأفة يدخل في سلطة محكمة الموضوع في الحدود المقررة.
مبدأ قضائي
جواز استئناف الأحكام الصادرة بالغرامة في الجنح تكريساً للتقاضي على درجتين، وتقدير العقوبة وإعمال الرأفة يدخل في سلطة محكمة الموضوع في الحدود المقررة.