مبدأ قضائي

عقوبة «غرامة - جواز استئناف الجنح المقتصرة على غرامة وإعمال الظروف المشددة والمخففة».

رقم المبدأ74
رقم الطعنالطعن رقم 2015/132
تاريخ الجلسة12|05|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جواز استئناف الأحكام الصادرة بالغرامة في الجنح تكريساً للتقاضي على درجتين، وتقدير العقوبة وإعمال الرأفة يدخل في سلطة محكمة الموضوع في الحدود المقررة.

← العودة إلى المبادئ القضائية