مبدأ قضائي

حكم - التوقيع عليه - القانون لم يرتب البطلان - حيازة مكسبة للملك.

رقم المبدأ100
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/514
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة749
المبدأ

الحيازة المكسبة للملك وفق ما نصت عليه المادة 923 من قانون المعاملات لا تسري على الأراضي الحكومية.

← العودة إلى المبادئ القضائية