مبدأ قضائي

إشكال «وقتي وقطعي وماهيتهما».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2012/576
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن والإشكال القطعي هو الذي يطلب فيه من المحكمة أن تقضي بوقف الحكم نهائياً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي به.

← العودة إلى المبادئ القضائية