قضاء محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات تجاوز لولايتها وإهدار لحجية الأحكام يوجب نقض الحكم وإلغاء وقف التنفيذ.
مبدأ قضائي
قضاء محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات تجاوز لولايتها وإهدار لحجية الأحكام يوجب نقض الحكم وإلغاء وقف التنفيذ.