مبدأ قضائي

محكمة استشكال «تجاوز الاختصاص وقضاء محكمة الاستشكال بوقف التنفيذ يهدر حجية الحكم البات».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2019/879
تاريخ الجلسة03|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قضاء محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحكم بات تجاوز لولايتها وإهدار لحجية الأحكام يوجب نقض الحكم وإلغاء وقف التنفيذ.

← العودة إلى المبادئ القضائية