مبدأ قضائي

اشتراك «جنائي - أركان».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2019/591
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الاشتراك الجنائي لا يكون بمجرد العلم بالجريمة وإنما يلزم أن تصدر من الجاني مساهمة جنائية تبعية تتمثل في التحريض أو المساعدة أو الاتفاق وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط الشريك والجريمة عملاً بالمادة (38) جزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية