الاشتراك الجنائي لا يكون بمجرد العلم بالجريمة وإنما يلزم أن تصدر من الجاني مساهمة جنائية تبعية تتمثل في التحريض أو المساعدة أو الاتفاق وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط الشريك والجريمة عملاً بالمادة (38) جزاء.
مبدأ قضائي
الاشتراك الجنائي لا يكون بمجرد العلم بالجريمة وإنما يلزم أن تصدر من الجاني مساهمة جنائية تبعية تتمثل في التحريض أو المساعدة أو الاتفاق وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط الشريك والجريمة عملاً بالمادة (38) جزاء.