مبدأ قضائي

حكم - نسخة الحكم الأصلية - توقيع - جواز ندب أحد القضاة.

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2022/10
تاريخ الجلسة14|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة191
المبدأ

لرئيس المحكمة انتداب أحد القضاة للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية عند غياب رئيس الجلسة أو وجود مانع لديه لا تنتهي به ولايته.

← العودة إلى المبادئ القضائية