مفاد نص المادة (268/5) إجراءات جزائية توافر شروط معينة لإعمال حالة ظهور وقائع أو أوراق تثبت براءة المحكوم عليه، ولا تشتمل المادة المذكورة على حالة مراعاة الظروف الاجتماعية.
مبدأ قضائي
مفاد نص المادة (268/5) إجراءات جزائية توافر شروط معينة لإعمال حالة ظهور وقائع أو أوراق تثبت براءة المحكوم عليه، ولا تشتمل المادة المذكورة على حالة مراعاة الظروف الاجتماعية.