مبدأ قضائي

إهانة كرامة «تفسير الشك لمصلحة المتهم - قضاء بالبراءة».

رقم المبدأ85
رقم الطعنالطعن رقم 2013/547
تاريخ الجلسة10|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهان بجريمة إهانة الكرامة لكي يقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانه.

← العودة إلى المبادئ القضائية