مفاد المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواء كان في حالة تلبس أو في غير حالة تلبس دون حاجة إلى استصدار إذن بتفتيش المنزل إذ الغرض هو إلقاء القبض.
مبدأ قضائي
مفاد المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواء كان في حالة تلبس أو في غير حالة تلبس دون حاجة إلى استصدار إذن بتفتيش المنزل إذ الغرض هو إلقاء القبض.