مبدأ قضائي

إلقاء القبض «جوازه داخل المسكن» - قانون «تطبيق المادة (45) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2017/175
تاريخ الجلسة09|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مفاد المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواء كان في حالة تلبس أو في غير حالة تلبس دون حاجة إلى استصدار إذن بتفتيش المنزل إذ الغرض هو إلقاء القبض.

← العودة إلى المبادئ القضائية