ركن الإكراه في جريمة هتك العرض يكفي لتوافره أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها واستخلاصه من إطلاقات محكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
ركن الإكراه في جريمة هتك العرض يكفي لتوافره أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها واستخلاصه من إطلاقات محكمة الموضوع.