مبدأ قضائي

الإكراه المعيب للإرادة «ماهيته».

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2017/1069
تاريخ الجلسة24|04|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المقصود بالإكراه الذي يعيب الاعتراف في القانون الجنائي هو ضغط خارجي على إرادة شخص يعدمها أو يشل حرية الاختيار لديه، أما الخوف الداخلي الذاتي فلا يعد إكراهاً معيباً للاعتراف.

← العودة إلى المبادئ القضائية