مبدأ قضائي

إكراه «دفع - اعتراف - إخلال بحق الدفاع».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2018/544
تاريخ الجلسة19|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه مادي وطلبه عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات إصاباته، وعدم استجابة المحكمة لذلك يمثل إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية