تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه مادي وطلبه عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات إصاباته، وعدم استجابة المحكمة لذلك يمثل إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.
مبدأ قضائي
تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه مادي وطلبه عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات إصاباته، وعدم استجابة المحكمة لذلك يمثل إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.