مبدأ قضائي

أمر التفتيش «تجاوزه لغير الغرض منه - حماية الخصوصية».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2017/119
تاريخ الجلسة09|01|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه مبدأ قانوني هام مقرر لحماية حق الخصوصية ومؤدى ذلك بطلان ما يتم ضبطه خارج نطاق أمر التفتيش ما لم تتعلق به شبهة معقولة لجريمة أخرى ظهرت عرضاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية