مبدأ قضائي

صحيفة الطعن بالنقض «وجوب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة العليا».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2016/69
تاريخ الجلسة24|05|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يجب توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا، وعدم التوقيع أثره البطلان وعدم قبول الطعن شكلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية