مبدأ قضائي

تأمين «الفرق بين تأمين المسؤولية والتأمين على الأشياء - رجوع شركة التأمين على المؤمن له».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2011/150
تاريخ الجلسة04|06|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حق المؤمن له في أن تدفع عنه شركة التأمين للمضرور وتحل محله في السداد مع ثبوت حقها في الرجوع عليه لاحقاً إذا وجد سبب مسقط للضمان.

← العودة إلى المبادئ القضائية