مفهوم الغير الوارد بالمادة (1) من قانون تأمين المركبات يتناول كل من لا تربطه بعقد التأمين أي علاقة، وكل شخص غير مسؤول عن الحادث فعلياً.
مبدأ قضائي
مفهوم الغير الوارد بالمادة (1) من قانون تأمين المركبات يتناول كل من لا تربطه بعقد التأمين أي علاقة، وكل شخص غير مسؤول عن الحادث فعلياً.