مبدأ قضائي

تأمين «مفهوم الغير» - قانون «تطبيق المادة (1) من قانون تأمين المركبات».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2011/292
تاريخ الجلسة19|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مفهوم الغير الوارد بالمادة (1) من قانون تأمين المركبات يتناول كل من لا تربطه بعقد التأمين أي علاقة، وكل شخص غير مسؤول عن الحادث فعلياً.

← العودة إلى المبادئ القضائية