الحادث بموقع العمل وخارج الطريق العام لا يغطيه عقد التأمين للطرف الثالث بموجب نص المادة (12) من الفصل الرابع من نموذج الوثيقة الموحدة على المركبات.
مبدأ قضائي
الحادث بموقع العمل وخارج الطريق العام لا يغطيه عقد التأمين للطرف الثالث بموجب نص المادة (12) من الفصل الرابع من نموذج الوثيقة الموحدة على المركبات.