مبدأ قضائي

قائد المركبة تحت تأثير الخمر «التزام شركة التأمين بتعويض شركة تأجير السيارات في التأمين الشامل».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2016/699
تاريخ الجلسة21|02|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

التأمين الشامل على الأشياء يوجب على شركة التأمين تعويض شركة تأجير المركبات عن تلف سيارتها ولو كان قائدها وقت الحادث تحت تأثير الخمر مع حفظ حق الرجوع عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية