التأمين الشامل على الأشياء يوجب على شركة التأمين تعويض شركة تأجير المركبات عن تلف سيارتها ولو كان قائدها وقت الحادث تحت تأثير الخمر مع حفظ حق الرجوع عليه.
مبدأ قضائي
التأمين الشامل على الأشياء يوجب على شركة التأمين تعويض شركة تأجير المركبات عن تلف سيارتها ولو كان قائدها وقت الحادث تحت تأثير الخمر مع حفظ حق الرجوع عليه.