مبدأ قضائي

تجريم «النية» - عدم محاسبة المشرع على النوايا المجردة.

رقم المبدأ102
رقم الطعنالطعن رقم 2016/20
تاريخ الجلسة05|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يجرم المشرع العماني ولا يحاسب على النوايا قبل خروجها إلى العالم الخارجي في صورة سلوك مادي مجرم.

← العودة إلى المبادئ القضائية