مبدأ قضائي

تحري «استدعاء من الشرطة لسؤال المتهم لا يعد قبضاً».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2019/231
تاريخ الجلسة30|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استدعاء الشخص من قبل الشرطة لسؤاله في البلاغ المقدم ضده لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، وصحة إجراءات القبض والتفتيش اللاحقة لصدور إذن الادعاء العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية