استدعاء الشخص من قبل الشرطة لسؤاله في البلاغ المقدم ضده لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، وصحة إجراءات القبض والتفتيش اللاحقة لصدور إذن الادعاء العام.
مبدأ قضائي
استدعاء الشخص من قبل الشرطة لسؤاله في البلاغ المقدم ضده لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، وصحة إجراءات القبض والتفتيش اللاحقة لصدور إذن الادعاء العام.