مبدأ قضائي

حيازة - وضع اليد - المادة 14 من قانون الأراضي - مخالفة القانون - القصور في التسبيب - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/233
تاريخ الجلسة13|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة469
المبدأ

يشترط في صحة حيازة الأراضي غير الزراعية أن تكون سابقة على عام 1970م.

← العودة إلى المبادئ القضائية