مبدأ قضائي

تحريات «تقدير الجدية فيها».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2017/292
تاريخ الجلسة23|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش من سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كان استدلالها سائغاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية