مبدأ قضائي

تحريض «تعريف - خاصية» - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة (31).

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2019/61
تاريخ الجلسة19|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

التحريض يعني خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت وهو خطاب موجه للعواطف والميول لإدخال الفكرة في وجدان المحرض ولا يشترط تمام مقارفة الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية