مبدأ قضائي

تحقيق «قيام القاضي بأي عمل من أعمال التحقيق يمنعه من نظر الدعوى والحكم فيها».

رقم المبدأ121
رقم الطعنالطعن رقم 2013/810
تاريخ الجلسة11|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يمتنع على القاضي أن يشترك في حكم قضية سبق له أن أجرى فيها أي عمل من أعمال التحقيق سواء الابتدائي أو النهائي وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية