القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يستطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة فيها.
مبدأ قضائي
القاضي غير ملزم باللجوء للخبرة الفنية إلا إذا كان الفصل في الموضوع يتوقف على البحث في مسائل فنية علمية لا يستطيع معرفتها أو إظهار حقيقتها من خلال الأدلة المعروضة فيها.