جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية قوامها علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه إرادته إلى استعماله لتحقيق غرضه ولا يلزم التحدث عن العلم استقلالاً.
مبدأ قضائي
جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية قوامها علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه إرادته إلى استعماله لتحقيق غرضه ولا يلزم التحدث عن العلم استقلالاً.