مبدأ قضائي

محرر مزور «استعمال - أركان الجريمة العمدية بالقصد الجنائي وعلم المستعمل».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعنان رقمي 2018/911 و 2018/912
تاريخ الجلسة18|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية قوامها علم المستعمل بتزوير المحرر واتجاه إرادته إلى استعماله لتحقيق غرضه ولا يلزم التحدث عن العلم استقلالاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية