مبدأ قضائي

تزوير «استعمال محرر عرفي مزور مع العلم بتزويره».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2019/629
تاريخ الجلسة24|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

ثبوت استعمال المحرر العرفي المزور والاحتجاج به أمام القضاء مع العلم بتزويره يوجب إلغاء البراءة والقضاء بالإدانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية