مبدأ قضائي

تزوير «قصد جنائي - دفع جوهري».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2019/891
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير دفع جوهري يتعين على المحكمة بحثه وتمحيصه وإلا شيب حكمها بالقصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية