مبدأ قضائي

تسبيب الحكم «قصور - مخالفة الثابت بالأوراق» - قانون «تطبيق المادتين (215 و 220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2012/273
تاريخ الجلسة12|11|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يجب على المحكمة أن تذكر ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفوع وخلاصة ما استندت إليه من أدلة وحجج قانونية وأسباب الحكم، وإغفال ذلك يرتب القصور المبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية