مبدأ قضائي

تصدير «جريمة التصدير بدون ترخيص جريمة فورية - التصدير الحكمي».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2015/989
تاريخ الجلسة23|02|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة التصدير بدون ترخيص جريمة فورية تقع بتمام خروج البضاعة أو الشروع في إخراجها عبر الدائرة الجمركية بصورة التصدير الحكمي.

← العودة إلى المبادئ القضائية