إخراج الجمال والحيوانات الحية من تعريف البضاعة في قانون الجمارك الموحد خطأ في تطبيق القانون لشمولها بالبضائع المقيدة الخاضعة للتعرفة الجمركية.
مبدأ قضائي
إخراج الجمال والحيوانات الحية من تعريف البضاعة في قانون الجمارك الموحد خطأ في تطبيق القانون لشمولها بالبضائع المقيدة الخاضعة للتعرفة الجمركية.