مبدأ قضائي

تصدير «جمال - جمارك - شمولها بتعريف البضاعة في قانون الجمارك الموحد».

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2019/309
تاريخ الجلسة18|06|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إخراج الجمال والحيوانات الحية من تعريف البضاعة في قانون الجمارك الموحد خطأ في تطبيق القانون لشمولها بالبضائع المقيدة الخاضعة للتعرفة الجمركية.

← العودة إلى المبادئ القضائية