مبدأ قضائي

قواعد قانونية «العمومية والتجريد وعدم جواز التذرع بالأعراف لمخالفة القوانين الآمرة».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2017/329
تاريخ الجلسة23|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

القواعد القانونية عامة ومجردة تطبق على الكافة دون استثناء ولا يصح النعي بمراعاة الأعراف والعادات لمخالفة نصوص قانون الأسلحة والذخائر الآمرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية